علي أصغر مرواريد
510
الينابيع الفقهية
وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا ولا يقبل رجوعه ، ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة . ويملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر : الأب والأم والجد والجدة لهما وإن علوا ، والولد ذكرا أو أنثى وولد الولد كذلك وإن نزل ، والأخت والعمة والخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلنا ، فمن ملك أحدهم عتق عليه . وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والرضاع كالنسب على رأي ، ويكره تملك القريب غير من ذكرنا ، ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح ، وإن ملك البعض . وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب اخراج حصة غير الإمام منها ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر . وكل حربي قهر حربيا فباعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه ، كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر . المطلب الثاني : في الأحكام : يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الإشاعة وعلم النسبة ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل ، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل ، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ويحمل مطلقه على الصحيح ، ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح ، ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ما له ، ولو قال له :